تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي

124

تنقيح الأصول

الأمر الأوّل حجيّة ظواهر الألفاظ فنقول : صحّة احتجاج العبد على المولى أو بالعكس يتوقّف على أمور : الأوّل : صدور الكلام الذي يحتجّ به من المولى . الثاني : تعيين ظهوره . الثالث : إثبات إرادته لهذا الظهور . الرابع : توافق الإرادة الجدّيّة مع الاستعماليّة . أمّا الأوّل : فالبحث فيه : إمّا في أنّ الراوي الذي نسبه إلى المولى ثقة أو لا ، وإمّا في حجّيّة قول الثقة ، والمتكفّل للأوّل هو علم الرجال ، وللثاني علم الأصول أي مسألة حجّيّة خبر الواحد . وأمّا الثاني : فالمتكفّل لبيانه وإثباته هو التبادر وعدم صحّة السلب أو الرجوع إلى أهل اللغة . وأمّا الثالث والرابع : وهو أنّ ظاهر اللفظ مراد للمولى استعمالًا ، فليس الوجه في إثباته أصالة الظهور ، أو أصالة الحقيقة ، أو أصالة عدم القرينة ، أو أصالة